استدلالات النسفي في مدارك التنزيل للسادة الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المقدمة
قوله - عز وجل -: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} [النساء:6] واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجئ منه.
وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة.
قوله - عز وجل -: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ} [الأعراف:148] من بعد ذهابه إلى الطور، {مِنْ حُلِيِّهِمْ} وإنما نسبت إليهم مع أنها كانت عواري في أيديهم؛ لأنّ الإضافة تكون لأدنى ملابسة.
وفيه دليل على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها.
قوله - عز وجل -: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} [الطلاق:1] حتى تنقضي عدتهن، {مِن بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن التي يسكنّها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهنّ لاختصاصها بهنّ من حيث المسكن.
وفيه دليل على أن السكنى واجبة.
قوله - عز وجل -: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] أدوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما؛ لوجه الله تعالى بلا توانٍ ولا نقصان، وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع.
وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة.
قوله - عز وجل -: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ} [الأعراف:148] من بعد ذهابه إلى الطور، {مِنْ حُلِيِّهِمْ} وإنما نسبت إليهم مع أنها كانت عواري في أيديهم؛ لأنّ الإضافة تكون لأدنى ملابسة.
وفيه دليل على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها.
قوله - عز وجل -: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} [الطلاق:1] حتى تنقضي عدتهن، {مِن بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن التي يسكنّها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهنّ لاختصاصها بهنّ من حيث المسكن.
وفيه دليل على أن السكنى واجبة.
قوله - عز وجل -: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] أدوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما؛ لوجه الله تعالى بلا توانٍ ولا نقصان، وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع.