أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
قال عيسى بن أبان: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يتم وهمه فيه، لأنه كان عدلاً.
ولا خلاف إجماعاً في قبول مراسيل الصحابة، ويقبل الحنفية كالمالكية والحنابلة مرسل غير الصحابي مطلقاً.
والمرسل في اصطلاح الأصوليين: هو قول العدل الذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله، سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلقاً، فهو أعم من تفسير المحدثين هو قول التابعي: قال رسول الله لأنه: هو كل ما لم يتصل إسناده، فيشمل إرسال الصحابي فيما لم يسمعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإرسال التابعي، وإرسال العدل في أي عصر من العصور، قال الحنفية: يقبل الإرسال من الصحابي والتابعي، والقرن الثالث، أي تابع التابع، ولا يقبل وراء ذلك
ولا خلاف إجماعاً في قبول مراسيل الصحابة، ويقبل الحنفية كالمالكية والحنابلة مرسل غير الصحابي مطلقاً.
والمرسل في اصطلاح الأصوليين: هو قول العدل الذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله، سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلقاً، فهو أعم من تفسير المحدثين هو قول التابعي: قال رسول الله لأنه: هو كل ما لم يتصل إسناده، فيشمل إرسال الصحابي فيما لم يسمعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإرسال التابعي، وإرسال العدل في أي عصر من العصور، قال الحنفية: يقبل الإرسال من الصحابي والتابعي، والقرن الثالث، أي تابع التابع، ولا يقبل وراء ذلك