أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
العملية، وتساعد الفقيه في معرفة طائفة من الأحكام للمسائل الجزئية ذات المعاني المشتركة فيما بينها.
وتختلف القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية من ناحيتين: الأولى: أن القاعدة الأصولية تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وموضوعها الدليل والحكم، مثل «الأمر للوجوب» و «النهي للتحريم». وأما القاعدة الفقهية: فهي مقصورة على طائفة أو مجموعة من المسائل الفقهية المتشابهة، ذات العلة الواحدة التي تجمع بينها.
والثانية: أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها. وأما القاعدة الفقهية: فهي أغلبية، تنطبق على أغلب الجزئيات، ولها مستثنيات، وكانت تسمى هذه القواعد الفقهية: أصولاً، في ثنايا تعليلات الأحكام فيقال: الأصل عند أبي حنيفة كذا. وقد سبق بعض أئمة الحنفية إلى صياغة بعض القواعد الفقهية، كالقواعد الخمس الأساسية المتفق عليها، وأسهم في ذلك العلامة أبو طاهر الدباس في القرنين الثالث والرابع الهجري، ومعروف الكرخي وأبو زيد الدبوسي وابن نجيم المصري الذي جمع خمساً وعشرين قاعدة، وصنفها إلى نوعين:
1 - قواعد أساسية: وهي ستة: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ثواب إلا بالنية.
2 - وقواعد جزئية: وهي ذات مكانة أيضاً في الفقه، وتنحصر في فروع معينة أقل شمولاً مما قبلها مثل: الاجتهاد لا ينقض بمثله
وتختلف القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية من ناحيتين: الأولى: أن القاعدة الأصولية تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وموضوعها الدليل والحكم، مثل «الأمر للوجوب» و «النهي للتحريم». وأما القاعدة الفقهية: فهي مقصورة على طائفة أو مجموعة من المسائل الفقهية المتشابهة، ذات العلة الواحدة التي تجمع بينها.
والثانية: أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها. وأما القاعدة الفقهية: فهي أغلبية، تنطبق على أغلب الجزئيات، ولها مستثنيات، وكانت تسمى هذه القواعد الفقهية: أصولاً، في ثنايا تعليلات الأحكام فيقال: الأصل عند أبي حنيفة كذا. وقد سبق بعض أئمة الحنفية إلى صياغة بعض القواعد الفقهية، كالقواعد الخمس الأساسية المتفق عليها، وأسهم في ذلك العلامة أبو طاهر الدباس في القرنين الثالث والرابع الهجري، ومعروف الكرخي وأبو زيد الدبوسي وابن نجيم المصري الذي جمع خمساً وعشرين قاعدة، وصنفها إلى نوعين:
1 - قواعد أساسية: وهي ستة: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ثواب إلا بالنية.
2 - وقواعد جزئية: وهي ذات مكانة أيضاً في الفقه، وتنحصر في فروع معينة أقل شمولاً مما قبلها مثل: الاجتهاد لا ينقض بمثله