أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
الضروريات: وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وضاع النعيم في الآخرة. وهي المسماة بالأصول الخمس الكلية الضرورية، المرعية في كل ملة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال.
الحاجيات: وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والمشقة، دون أن تختل الحياة، وقد شرع لها الشارع أصناف المعاملات، من بيع وشراء وإجارة واستئجار، وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها للمسافر، وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء والمسح على الخفين حضراً أو سفراً، وتسليط الولي العدل على نكاح الصغيرة لحاجة اختيار الكفء، ونحو ذلك.
التحسينات: وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، مثل الطهارات بالنسبة للصلوات، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن البيئات، والطيب، وتحريم الخبائث من المطعومات، والرفق والإحسان، وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها بإقامة الولي مباشراً له، وما أشبه ذلك، ويلاحظ أن هذه الأحكام إما فروض أو شروط، أو محرمات، أو آداب وأخلاق حيوية.
هذه الأنواع الثلاثة: هي مرتكزات الاستصلاح أو المصالح المرسلة. وقد راعاها المشرع في تشريع الأحكام الدنيوية تفضلاً منه وإحساناً، لا حتماً وإلزاماً، وهو تصور المعتزلة، لذا قال كثير من العلماء بالمصالح المرسلة، حتى الشافعية، وجعلها الإمام الغزالي
الحاجيات: وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والمشقة، دون أن تختل الحياة، وقد شرع لها الشارع أصناف المعاملات، من بيع وشراء وإجارة واستئجار، وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها للمسافر، وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء والمسح على الخفين حضراً أو سفراً، وتسليط الولي العدل على نكاح الصغيرة لحاجة اختيار الكفء، ونحو ذلك.
التحسينات: وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، مثل الطهارات بالنسبة للصلوات، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن البيئات، والطيب، وتحريم الخبائث من المطعومات، والرفق والإحسان، وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها بإقامة الولي مباشراً له، وما أشبه ذلك، ويلاحظ أن هذه الأحكام إما فروض أو شروط، أو محرمات، أو آداب وأخلاق حيوية.
هذه الأنواع الثلاثة: هي مرتكزات الاستصلاح أو المصالح المرسلة. وقد راعاها المشرع في تشريع الأحكام الدنيوية تفضلاً منه وإحساناً، لا حتماً وإلزاماً، وهو تصور المعتزلة، لذا قال كثير من العلماء بالمصالح المرسلة، حتى الشافعية، وجعلها الإمام الغزالي