اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أصول الفقه الحنفي (1436)

د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي

أصول الفقه الحنفي

وسند الاستحسان في الواقع: هو رعاية المصالح التي شهدت لها نصوص الشريعة، سواء أكانت هذه الشهادة بنص معين، أم بمعقول النص، أم بمعقول جملة نصوص متفقة على معنى واحد.
وهذ هي أصول المصلحة المرعية شرعاً واجتهاداً لدى المجتهدين. وقد ذكر الإمام الدهلوي في باب الفرق بين المصالح والشرائع أصول المصالح، فقال: وكل مصلحة حثنا الشرع عليها، وكل مفسدة ردعنا عنها، فإن ذلك لا يخلو من الرجوع إلى أحد أصول ثلاثة: أحدها: تهذيب النفس بالخصال الأربع النافعة في المعاد، أو سائر الخصال النافعة في الدنيا.
وثانيها: إعلاء كلمة الحق، وتمكين الشرائع، والسعي في إشاعتها.
وثالثها: انتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم وتهذيب رسومهم. ومعنى رجوعها إليها: أن يكون الشيء دخل في تلك الأمور: إثباتاً لها، أو نفياً إياها، بأن يكون شعبة من خصلة منها، أو ضداً لشعبتها، أو منظمة لوجودها أو عدمها، أو متلازماً معها أو مع ضدها أو طريقاً إليها، أو إلى الإعراض عنها.
والرضا في الأصل: إنما يتعلق بتلك المصالح، والسخط إنما يناط بتلك المفاسد قبل بعث الرسل وبعده سواء.
ولولا تعلق الرضا والسخط بذلك النوعين، لم يبعث الرسل، لأن
المجلد
العرض
74%
تسللي / 35