أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
واتصالها بدار الحرب، أو كونها متاخمة لدار الكفر والحرب. وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي معاهد على الدوام آمنا بأمان الإسلام الأول، أو بأمان المسلمين الأول على نفسه، أي بالأمان الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار، للمسلم بإسلامه، وللذمي بعقد الذمة.
ودار الحرب: تصير دار الإسلام: بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، كأداء صلاة الجمعة والعيد.
ودار الإسلام: هي كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه، وأقيمت شعائره ووجب على المسلمين الدفاع عنه عند الاعتداء عليه، وإلا كانوا آثمين بتركه، إذا أخلّوا بفرض الكفاية عند الحاجة، أو بفرض العين عند تعينه عليهم، وهم المعتدى عليهم، أو من جاورهم، الأقرب فالأقرب، وحتى يعم جميع المسلمين
ودار الحرب: تصير دار الإسلام: بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، كأداء صلاة الجمعة والعيد.
ودار الإسلام: هي كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه، وأقيمت شعائره ووجب على المسلمين الدفاع عنه عند الاعتداء عليه، وإلا كانوا آثمين بتركه، إذا أخلّوا بفرض الكفاية عند الحاجة، أو بفرض العين عند تعينه عليهم، وهم المعتدى عليهم، أو من جاورهم، الأقرب فالأقرب، وحتى يعم جميع المسلمين