اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أصول الفقه الحنفي (1436)

د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي

أصول الفقه الحنفي

معني خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية.
وقد شمل هذا التعريف العرف العملي: والعرف القولي، مثال الأول: اعتياد الناس بيع المعاطاة، من غير وجود صيغة لفظية، وتعارُفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر ومثال الثاني: تعارف الناس إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى، ولفظ الدابة على الفرس فقط، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك.
والعرف عملياً كان أو قولياً إما عرف عام وإما عرف خاص. أما الأول: فهو ما يتعارفه غالبية أهل البلد في وقت من الأوقات، مثل تعارفهم عقد الاستصناع، وأما الثاني: وهو العرف الخاص: فهو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق لفظ الدابة في عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون والداخل والخارج.
ومعيار مدى صحة الاعتماد على العرف يظهر في تقسيم العرف إلى صحيح وفاسد.
أما العرف الصحيح: فهو ما تعارفه الناس، دون أن يحرم حلالا، أو يحل حراماً، كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، وتعارفهم قسمة المهر إلى مقدم ومؤخر، وجعل ما يقدمه الخاطب هدية لا مهراً، وتعارفهم في الماضي أن الزوجة لا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر، لكن تغير العرف الآن، وصار المعول على
المجلد
العرض
91%
تسللي / 35