أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
المدون في سجل صكوك عقود الزواج في المحاكم الشرعية.
أما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس، ولكنه يحل حراماً، أو يحرم حلالاً، كتعارفهم شرب الخمر، وأكل الربا، والرقص الخليع، ونحو ذلك مما ورد تحريمه نصاً، لأن اعتباره إهمال للنص، واتباع للهوى، وإبطال للشرائع، وقد قال الله تعالى: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116].
وقد راعى الإمام أبو حنيفة أوضاع العرف، وازداد مدى الاعتماد عليه عند الصاحبين، وعند المتأخرين من أئمة المذهب. قال سهل بن مزاحم: (كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس، يمضيها على الاستحسان ما دام يمضى له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون)
أما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس، ولكنه يحل حراماً، أو يحرم حلالاً، كتعارفهم شرب الخمر، وأكل الربا، والرقص الخليع، ونحو ذلك مما ورد تحريمه نصاً، لأن اعتباره إهمال للنص، واتباع للهوى، وإبطال للشرائع، وقد قال الله تعالى: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116].
وقد راعى الإمام أبو حنيفة أوضاع العرف، وازداد مدى الاعتماد عليه عند الصاحبين، وعند المتأخرين من أئمة المذهب. قال سهل بن مزاحم: (كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس، يمضيها على الاستحسان ما دام يمضى له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون)