اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (9)
المعتبر طرفي الحول في حولانه
*توضيح:
هذه القاعدة تكملة لقاعدة حولان الحول، فتجب الزكاة وإن نقص النصاب في الحول؛ لأنّ نقصان النِّصاب في الحَوْلِ هَدْرٌ، فلو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت (100) غرام ذهب في آخر الحولِ، فإنّها تجب عليه الزَّكاة (¬1).
فحولان الحول أن يكون في بدايته مالكاً للنصاب، وفي نهايته مالكاً للنصاب، فلو أنه في وسط الحول لم يبق مالكاً للنصاب لا يضر بشرط ألا يصل ماله إلى صفر، فطالما أنه بقي مالكاً لشيء من المال ولو قليلاً يبقى حوله معتبراً.
*تطبيق:
وعليه فإنَّ مَن مَلَكَ نصاباً في أَوّل حول الزّكاة لا يشترط أن يستمرَّ معه ملك النصاب طوال السنة، فلو نقصَ في وسطِها لا يَضُرُّ ما لم يصل إلى الصفر، فحينئذٍ ـ إي: إذا وصل صفراً ـ يبدأُ حولاً جَديداً إذا مَلَكَ نصاباً مَرّةً أُخرى.
¬__________
(¬1) ينظر: المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، ص321.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 180