إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (14)
العرفُ حاكمٌ في اعتبار عيار الذهب للنصاب
*توضيح:
معلوم أن التقدير بمئة غرام ذهباً على ما هو شائع من دنانير الذهب في البلاد المختلفة، والشرط فيها أن يكون الذهب غالباً، ولم يشترط الفقهاء نوعاً معيَّناً من الدنانير يُقدر به؛ لأنّ التفاوت بينها لا يُمكن حصره، وبالتالي يُعتبر في كلِّ بلاد دينارهم، رغم تفاوته مع الدينار في البلاد الأخرى.
وفي هذا الزمان شاعت العيارات المختلفة للذهب، وبعض البلاد يشيع فيها عيار (24)، وبعضها عيار (21)، وبعضها عيار (18)، وهكذا، فإذا أردنا أن نقدر النصاب علينا أن نعتبر العيار الشائع في تلك البلد، فيُحسب به.
*تطبيق:
فلو أنّا أردنا حساب النصاب للذهب في بلادنا، فإنه نحسبه على عيار (21)؛ لأنه الشائع المتعارف عند الإطلاق وأكثر المعاملات، فيقدر النصاب بقيمته.
العرفُ حاكمٌ في اعتبار عيار الذهب للنصاب
*توضيح:
معلوم أن التقدير بمئة غرام ذهباً على ما هو شائع من دنانير الذهب في البلاد المختلفة، والشرط فيها أن يكون الذهب غالباً، ولم يشترط الفقهاء نوعاً معيَّناً من الدنانير يُقدر به؛ لأنّ التفاوت بينها لا يُمكن حصره، وبالتالي يُعتبر في كلِّ بلاد دينارهم، رغم تفاوته مع الدينار في البلاد الأخرى.
وفي هذا الزمان شاعت العيارات المختلفة للذهب، وبعض البلاد يشيع فيها عيار (24)، وبعضها عيار (21)، وبعضها عيار (18)، وهكذا، فإذا أردنا أن نقدر النصاب علينا أن نعتبر العيار الشائع في تلك البلد، فيُحسب به.
*تطبيق:
فلو أنّا أردنا حساب النصاب للذهب في بلادنا، فإنه نحسبه على عيار (21)؛ لأنه الشائع المتعارف عند الإطلاق وأكثر المعاملات، فيقدر النصاب بقيمته.