إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (15)
النقود معتبرة بالاصطلاح
*توضيح:
المشهورُ في اعتبار الأثمان هو الذهب والفضة؛ لوجود الاصطلاح البشري على اعتبارها أثماناً لكلِّ شيء، فكان فقهاؤنا يُدخلون في الأثمان كلّ ما يتحقَّق به الاصطلاح من الصُّفر وغيره، فاعتبروا الفلوس الرائجة أثماناً، وكذلك الغطارفة والعدالى وغيرها، وأعطوها أحكام الذهب والفضة.
وبالتالي ما شاع في زماننا في الأوراق النقدية المختلفة تعتبر أثماناً؛ لوجود الاصطلاح عليها، فيلزمها أحكام الذهب والفضة.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً أراد زكاة ماله من الدينار والدولار وغيرها، فيقدر قيمته بمئة غرام ذهب ابتداءً على حسب سعر السوق، فإن بلغ قيمتها يعتبر غنياً ويبدأ بحساب الحول، وعند حولانه يقدر بسعر الذهب حسب السوق، فإن كان يساوي النصاب للذهب أو أكثر، يكون غنياً، ويجب عليه الزكاة.
النقود معتبرة بالاصطلاح
*توضيح:
المشهورُ في اعتبار الأثمان هو الذهب والفضة؛ لوجود الاصطلاح البشري على اعتبارها أثماناً لكلِّ شيء، فكان فقهاؤنا يُدخلون في الأثمان كلّ ما يتحقَّق به الاصطلاح من الصُّفر وغيره، فاعتبروا الفلوس الرائجة أثماناً، وكذلك الغطارفة والعدالى وغيرها، وأعطوها أحكام الذهب والفضة.
وبالتالي ما شاع في زماننا في الأوراق النقدية المختلفة تعتبر أثماناً؛ لوجود الاصطلاح عليها، فيلزمها أحكام الذهب والفضة.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً أراد زكاة ماله من الدينار والدولار وغيرها، فيقدر قيمته بمئة غرام ذهب ابتداءً على حسب سعر السوق، فإن بلغ قيمتها يعتبر غنياً ويبدأ بحساب الحول، وعند حولانه يقدر بسعر الذهب حسب السوق، فإن كان يساوي النصاب للذهب أو أكثر، يكون غنياً، ويجب عليه الزكاة.