اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (16)
الأسهم تزكى عروضاً إن كانت للتجارة
وإلا على حسب أصلها
*توضيح:
مَن ملك أسهماً في شركة ما، فإما أن يقصد التجارة بهذه الأسهم، فيكون تملكها بنية بيعها، فتأخذ أحكام عروض التجارة، بحيث يلزم عليه زكاتها كاملة على حسب قيمتها.
وإما أن يكون اشترى هذه الأسهم بقصد القنية للمستقبل، والاستفادة من أرباح هذه الأسهم لهذه الشركة، فعليه أن ينظر لأصل هذه الاسهم من كونه نقود، أو أراضي، أو آلات، أو مواد خام، أو غيرها، فيزكى منها ما يجب الزكاة في أصله.
*تطبيق:
فلو اشترى أسهماً لشركة معيّنة من أجل أن يُتاجر بها، فيجب عليه زكاتها كاملة إن كانت في ملكه وقت حولان الحول.
ولو اشترى أسهماً لمصنع معين من أجل أن يستفيد من أرباحه، فينظر إلى مكونات كل سهم من أصوله، سواء كانت نقوداً، أو أرضاً، أو بناءً، أو آلات، أو مواد خام، أو منتجات، فيلزمه زكاة النقود والمواد الخام والمنتجات دون سوها.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 180