إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (17)
السوم نماء السوائم
*توضيح:
السوائم هي الإبلُ والبقرُ والغنم والخيل، فلا تجب الزكاة في غيرها من الحيوان، إلا أن تكون عروضاً للتجارة.
وهذه السوائم تجب الزكاة فيها بكونها سائمةً، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول، بخلاف ما إذا كانت تُعلف نصف العام أو أكثره، فلا تجب فيها الزكاة لكونها غير نامية.
*تطبيق:
فلو ملك مزرعة من البقر فيها (100) بقرة، يعلفها طوال الوقت؛ لأجل الحليب والولاد، فلا يجب الزكاة فيها.
ولو ملك مشروع تسمين العجول، فهو يشتريها صغاراً من أجل تسمينها وبيعها، فإنها تُعَدُّ عروض تجارةٍ، ويلزمه تزكيتُها.
السوم نماء السوائم
*توضيح:
السوائم هي الإبلُ والبقرُ والغنم والخيل، فلا تجب الزكاة في غيرها من الحيوان، إلا أن تكون عروضاً للتجارة.
وهذه السوائم تجب الزكاة فيها بكونها سائمةً، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول، بخلاف ما إذا كانت تُعلف نصف العام أو أكثره، فلا تجب فيها الزكاة لكونها غير نامية.
*تطبيق:
فلو ملك مزرعة من البقر فيها (100) بقرة، يعلفها طوال الوقت؛ لأجل الحليب والولاد، فلا يجب الزكاة فيها.
ولو ملك مشروع تسمين العجول، فهو يشتريها صغاراً من أجل تسمينها وبيعها، فإنها تُعَدُّ عروض تجارةٍ، ويلزمه تزكيتُها.