إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (18)
نيّة التجارة عند الدخول في الملك الاختياري نماء
ما عدا الأثمان والسوائم
فما عدا الذهب والفضة والنقود والسَّوائم من الإبل والبقر والغنم والخيل إنِّما تَجِبُ فيها الزَّكاةُ بنيَّةِ التِّجارة، وهذه النية إنما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك: أي وقت الشراء مثلاً، حتى لو نَوَى التجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزكاة بنيّة التِّجارة، كمَن نوى بيع سيارته للقنية، فلا تصبح للتجارة بمجرد النية؛ لأنّ النيةَ لا تَعمل بدون عَمَل، وهنا وُجدت النية فحسب، فلا تُغيِّر الحال بعدم وجوب الزكاة.
بخلاف ما إذا كانت عنده سيارة للتجارة، فأخرجها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها، فتخرج عن التجارة؛ لوجود النية والعمل، وهي نيةُ القُنية وتحول وصفها للقنية، ووجودها بين يدي مالك بدون نية التجارة يجعلها للقنية، بخلاف حال التجارة لا يتحقق إلا بالبيع؛ لذلك لم تعمل نية التجارة وعملت نية القنية (¬1).
ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة، ولا يجبُ أن يكونَ هذا السبب
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 10.
نيّة التجارة عند الدخول في الملك الاختياري نماء
ما عدا الأثمان والسوائم
فما عدا الذهب والفضة والنقود والسَّوائم من الإبل والبقر والغنم والخيل إنِّما تَجِبُ فيها الزَّكاةُ بنيَّةِ التِّجارة، وهذه النية إنما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك: أي وقت الشراء مثلاً، حتى لو نَوَى التجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزكاة بنيّة التِّجارة، كمَن نوى بيع سيارته للقنية، فلا تصبح للتجارة بمجرد النية؛ لأنّ النيةَ لا تَعمل بدون عَمَل، وهنا وُجدت النية فحسب، فلا تُغيِّر الحال بعدم وجوب الزكاة.
بخلاف ما إذا كانت عنده سيارة للتجارة، فأخرجها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها، فتخرج عن التجارة؛ لوجود النية والعمل، وهي نيةُ القُنية وتحول وصفها للقنية، ووجودها بين يدي مالك بدون نية التجارة يجعلها للقنية، بخلاف حال التجارة لا يتحقق إلا بالبيع؛ لذلك لم تعمل نية التجارة وعملت نية القنية (¬1).
ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة، ولا يجبُ أن يكونَ هذا السبب
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 10.