اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

فنسبة الذهب (25)، أو عيار (4) فنسبة الذهب فيه (16.7)، أو عيار (2) فنسبة الذهب فيه (8.2)، فيكون الذهب مغلوباً، فلا يُزكى تزكيةَ الذهب، إلا إذا كان الذهب الخالص فيه بلغ نصاباً فيزكى، وبالتالي يعامل معاملة العروض على سيأتي تفصيله.

القاعدة (31)
نصاب الفضة (700) غراماً
غالبٌ عليها الفضة
توضيح:
النصابُ في الفضة (200) درهم، والدرهمُ يُساوي (3.5) غراماً (¬1)، فيكون النصاب يساوي (700) غراماً.
فعن على - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته المقادير الشرعية، ينظر: حاشية اللباب، 2: 338.
(¬2) صحيح ابن خزيمة،4: 34، وسنن أبي داود، 1: 492.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 180