اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

وما سَبَقَ تفصيله من اعتبار الغالب في الذهب معتبرٌ في الفضّة؛ لأنّ الأكثرَ له حكمُ الكلّ، وأمّا إن كانت الفضّة مغلوبة بالنسبة للمعادن الأخرى، فتزكّى تزكيةَ العروض على ما يأتي.
*تطبيق:
فلو كان يملك (700) غراماً فضة وجب عليه تزكيتُها؛ لأنها تعتبرُ نصاباً وإن كانت قيمتُها في هذا الزمان متدنية جداً، فقيمة نصابها يساوي بمعدل عُشر قيمة نصاب الذهب، فمَن ملك ذات الفضة وجب عليه تزكيتها إن بلغت النصاب مهما كانت قيمتها منخفضة.

القاعدة (32)
زكاة الذهب والفضة والنقود والعروض (2.5)
*توضيح:
هذا الحكم مشهور ومعروف، وتشهد له الأحاديث المذكورة في القواعد السابقة، وهذا النسبة من الشارع الحكيم في الأموال المذكورة، بخلاف السوائم فلكل منها نسبته الخاصة به كما سيأتي.
*تطبيق:
فلو كان لديه من ذهبٍ وفضّةٍ ونقودٍ وعروض، فعليه جمعها، ويُخرج (2.5) منه في سبيل الله - جل جلاله - زكاة لماله، فلو كان لزيد (100)
المجلد
العرض
26%
تسللي / 180