إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
غرام ذهب، فتكون زكاتها (2.5) غراماً، ولو كان عنده (5000د)، فتكون زكاتها (125د)، وهكذا.
القاعدة (33)
الناقص عن مقدار خمس النصاب عفوٌ
*توضيح:
يعتبر ما دون خمس النصاب من الكسور التي لا تُزكى ويُعفى عنها عند أبي حنيفة، يعني إذا زاد على (200) درهم في الفضّة لا شيء في الزيادة حتى تبلغ (40) درهماً، فإذا بلغت أربعين درهماً ففيها درهم؛ لأنّ الزكاةَ لا تجب في الكسور إلا إذا بلغت خمس النصاب (¬1).
فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم) (¬2).
وفي الذهب لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب (20 مثقالاً) إلا إذا بلغ خمس النصاب، وهو أربعةُ مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين فبحسابه، ينظر: المنحة، 2: 125، والمشكاة ص320.
(¬2) المستدرك 1: 553، والسنن الكبير للبيهقي، 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.
القاعدة (33)
الناقص عن مقدار خمس النصاب عفوٌ
*توضيح:
يعتبر ما دون خمس النصاب من الكسور التي لا تُزكى ويُعفى عنها عند أبي حنيفة، يعني إذا زاد على (200) درهم في الفضّة لا شيء في الزيادة حتى تبلغ (40) درهماً، فإذا بلغت أربعين درهماً ففيها درهم؛ لأنّ الزكاةَ لا تجب في الكسور إلا إذا بلغت خمس النصاب (¬1).
فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم) (¬2).
وفي الذهب لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب (20 مثقالاً) إلا إذا بلغ خمس النصاب، وهو أربعةُ مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين فبحسابه، ينظر: المنحة، 2: 125، والمشكاة ص320.
(¬2) المستدرك 1: 553، والسنن الكبير للبيهقي، 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.