اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

وفي النقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنّ النصاب فيها (5000د)، فلا يزكّى الزائد على النصاب إلا إذا بلغ خمس النّصاب وهو يساوي (1000د).
*تطبيق:
وعليه: فمن ملك (5500د) يزكّي (5000د)، ولا يزكي (500)؛ لأنها أقل من خمس النصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400د) فيزكي (10000د) فقط، ولا يزكي (400د)؛ لأنها كسر؛ إذ هي أقلّ من خمس النصاب الذي يساوي (1000د)، كما سبق.

القاعدة (34)
الذهب والفضة الغالبة تُزكى كاملة
والمغلوبة بمقدار ما فيها إن بلغت نصاباً
وإن لم يخلص فزكاة عروض التجارة
* توضيح:
جميع هيئات الذهب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تِبْرٍ إن غلب عليها الذهب والفضة تجب فيها زكاة الذهب الخالص.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 180