إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
وإن غلب عليها غير الذهب والفضة تزكَّى على قدر نسبة الذهب والفضة فيها.
وإن لم يكن يخلص منها الذهب والفضة تُعامل معاملة عروض التجارة (¬1).
ووجبت زكاةُ الحُليّ وغيرُه؛ لأنّ علّةَ النماء في الذهب والفضّة هي الثمنية، وهي موجودةٌ في جميعِ هيئات الذهب والفضة، ويشهد لها القرآن في قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم} [التوبة:34]، فلم يُفرق بين نوعٍ ونوعٍ في اعتباره من الكنز المذموم إذا لم يؤدِّ حقَّه من الزكاة.
وأحاديثُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صريحةٌ في لزوم زكاتها، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: (إن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله ولرسوله) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية، برقم (962). ق61/أ، والتنوير، 2: 32.
(¬2) سنن أبي داود، 2: 95، وسنن النَّسَائيّ الكبرى، 2: 19، ومسند ابن راهويه،1: 177، ومسند ابن حنبل، 6: 455، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية1: 258.
وإن لم يكن يخلص منها الذهب والفضة تُعامل معاملة عروض التجارة (¬1).
ووجبت زكاةُ الحُليّ وغيرُه؛ لأنّ علّةَ النماء في الذهب والفضّة هي الثمنية، وهي موجودةٌ في جميعِ هيئات الذهب والفضة، ويشهد لها القرآن في قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم} [التوبة:34]، فلم يُفرق بين نوعٍ ونوعٍ في اعتباره من الكنز المذموم إذا لم يؤدِّ حقَّه من الزكاة.
وأحاديثُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صريحةٌ في لزوم زكاتها، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: (إن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله ولرسوله) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية، برقم (962). ق61/أ، والتنوير، 2: 32.
(¬2) سنن أبي داود، 2: 95، وسنن النَّسَائيّ الكبرى، 2: 19، ومسند ابن راهويه،1: 177، ومسند ابن حنبل، 6: 455، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية1: 258.