إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات ـ أي خواتم ـ مَن ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) (¬1).
وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أَوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أَكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدِّي زكاته فزكِّي فليس بكنز) (¬2).
والمقصودُ بالآنيةِ كلُّ ما يصنع من الذهبِ والفضةِ من أواني وغيره.
والمقصود بالتبر الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل (¬3)، فكلُّه يُعامل معاملة الذهب الخالص.
وأمّا ما غَلَبَ من الذهب والفضّة الغِشّ، فإن بلغ ما فيه من الذهب والفضّة مقدار النصاب بنفسه يُزكى، وإن كان يجمع ما فيه من الذهب والفضّة مع ماله الآخر، فيبلغ نصاباً فيزكى.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود، 2: 95، والمستدرك1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬2) في سنن أبي داود، 2: 95، والمستدرك، 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير، 23: 281، وغيرها.
(¬3) ينظر: اللسان،1: 416، ومختار الصحاح، ص74.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أَوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أَكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدِّي زكاته فزكِّي فليس بكنز) (¬2).
والمقصودُ بالآنيةِ كلُّ ما يصنع من الذهبِ والفضةِ من أواني وغيره.
والمقصود بالتبر الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل (¬3)، فكلُّه يُعامل معاملة الذهب الخالص.
وأمّا ما غَلَبَ من الذهب والفضّة الغِشّ، فإن بلغ ما فيه من الذهب والفضّة مقدار النصاب بنفسه يُزكى، وإن كان يجمع ما فيه من الذهب والفضّة مع ماله الآخر، فيبلغ نصاباً فيزكى.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود، 2: 95، والمستدرك1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬2) في سنن أبي داود، 2: 95، والمستدرك، 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير، 23: 281، وغيرها.
(¬3) ينظر: اللسان،1: 416، ومختار الصحاح، ص74.