اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

وإن كان من عروض التجارة، ويبلع قيمته بنفسه أو بجمعه مع ماله الآخر مقدار النصاب فيُزكى.
وإن كانت نسبة الذهب والفضة فيه قليلة جداً بحيث لا تخلص: أي لا يُمكن فصلها عنه، فيُعامل معاملة عروض التجارة فحسب (¬1).
*تطبيق:
فلو ملكت امرأة حًلياً وجب زكاته إن كان يزيد على (100) غراماً، وكذلك إن كان أقل من (100) غراماً، ولكن معها نقود أخرى لو جمعت معه تبلغ قيمته (100) غراماً ذهباً فأكثر.
ولو أن أحداً ملك إناءً مصنوعاً من الذهب الخالص (100) وزنه (1000) غراماً، وأرادنا زكاته تكون الزكاةُ على الوزن كاملاً، وإن كانت نسبةُ الذهب فيه (60) تكون الزكاةُ على الوزن كاملاً أَيضاً؛ لأنّ للأكثر حكم الكلّ، وإن كانت نسبة الذهب فيه (40) تكون الزكاة على مقدار الذهب فيه وهي (400) غراماً لإمكانية خلوصه منه، وهو أكثر من النصاب الشرعيّ.
ولو كانت نسبة الذهب (5) ، فيزكَّى (50) غراماً من الإناءِ بشرط إذا جمع مع مال آخر عنده يبلغ مع هذه الخمسين نصاباً، وإن لم يوجد إلا هذه الخمسين فلا تزكّى.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق61/أ.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 180