اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولو كان الذهبُ مغلوباً أي أقلّ من (50) كما في الأمثلة السابقة، وكان الإناء معروضاً للبيع، فإن الزكاة تكون على قيمته الإجمالية التي يباع فيها في السوق ولا تكون الزكاة خاصة بالذهب الموجود في داخله.
ولو كان الذهبُ الذي على الإناء مجردُ طلاء له، لا يُمكن أن يخلصَ أو يُفرزَ عنه، فلا يُزكى إلا زكاة العروض، بحيث لو وُجدت فيه شروط العروض للتجارة في الزكاة يُزكى، وإلا فلا.

القاعدة (35)
نصاب العروض نصاب الذهب
*توضيح:
كلُّ ما اشتري بنيّة بيعه والتجارة فيه يعتبر من عروضِ التجارة.
ويُقدَّرُ نصابُ عروض التجارة بالأنفع للفقراء في وجوب الزكاة فيه، وفي عامة بلاد المسلمين يقدر بأن يبلغَ قيمتها قيمة نصاب الذهب (100) غراماً (¬1)؛ لأن الفضة في هذا الزمان أصبحت رخيصةً جداً، بحيث لو قدَّرنا بها كما كان في الزمن السابق يكون ضرراً بالفقراء؛
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص217 - 218.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 180