اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

لأنها معروضةً للبيع، فتأخذ حكم عروض التجارة، وتجمع مع الأموال الأخرى.
ولو أراد المقاولون في البناء الزكاة، فعليهم أن يحسبوا قيمة الشِّقق والبيوت المبنيّة التي لم تبع بعد حتى جاء موعد إخراجهم للزكاة، ويخرجون الزكاة عنها.

القاعدة (36)
الذهب والفضة والنقود والعروض
تُضمُّ بالقيمة
*توضيح:
تضمُّ كلٌّ من العروض والنقود والذهب والفضة مع بعضها البعض؛ لأنّ لها نصاباً واحداً، وهي أقربُ جنساً؛ لثبوتها في الذّمة، فتُعامل معاملةَ الجنس الواحد؛ لأنها للتجارة (¬1)، بخلاف غيرها من السوائم، فإن لكلٍّ منها نصاباً؛ لأنها أجناسٌ مختلفة.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص218، وغيره، وهذا عند أي حنيفة، وعند الصاحبين: تضم بالأجزاء لا بالقيمة: أن نسبة وتناسب، فتجمع نسبة كل صنف بالنسبة لنصابها، مع نصاب الأخرى فإن بلغ المجموع 100 فأكثر يزكى.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 180