إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
*تطبيق:
فلو كان يملك أقلّ من (100) غراماً ذهباً، ومعه نقود أُخرى لو جمعت معها يَبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يَملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع، وهو أقلُّ من قيمة النصاب، ويَملك معه نقوداً أُخرى بحيث يَبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يَملك عرضاً للتجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً، فإنّها تُجمعُ، ويجب عليه الزكاة ـ وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب لوحده ـ.
فلو كان يملك أقلّ من (100) غراماً ذهباً، ومعه نقود أُخرى لو جمعت معها يَبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يَملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع، وهو أقلُّ من قيمة النصاب، ويَملك معه نقوداً أُخرى بحيث يَبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يَملك عرضاً للتجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً، فإنّها تُجمعُ، ويجب عليه الزكاة ـ وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب لوحده ـ.