اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (37)
نصابُ البقر والجواميس ثلاثون، وفيه تَبيعٌ (¬1) إلى أربعين
وفي الأربعين مسنة (¬2)، وستين إلى سبعين تبيعان
وهكذا في كلّ عشرة
*توضيح:
لا تجب الزكاة على مَن ملك أقلّ من ثلاثين بقرةٍ أو جاموسة، فإن بَلَغَت ثلاثين كان فيها بقرةٌ أَكملت سنةً وتُسمّى تبيعةً، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وثلاثين، وفي الأربعين بقرةٌ أَكملت سنتين وتُسمَّى مُسنةً، وما بين أربعين إلى ستين عفوٌ أَيضاً فلا يجب فيه شيء (¬3)، وإنّما يتغيّر المقدار إذا
¬__________
(¬1) وهو الذي تمَّ عليه الحول، والتبيعة أنثاه. ينظر: المشكاة ص312.
(¬2) أي في كل أربعين مسنّ أو مسنة، والمسن: هو الذي تمَّ عليه الحولان، والمسنّة أثناه. ينظر: المشكاة ص312.
(¬3) هذا قول الصاحبين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما، وهو اختيارُ صاحب الملتقى ص30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدلُ الأقوال، وفي الينابيع، والاسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: ابن عابدين، رد المحتار، 2: 18.
والقول الثاني: يجب الزكاة فيما بين الأربعين والستين، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عشر مسنة وهكذا؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نصّ هنا، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55 - 56، وهو اختيار صاحب الوقاية 210، والمختار، 1: 139 والكنز ص27، والمواهب الرحمن ق50/أ.
والقول الثالث: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب. ينظر: ابن عابدين، رد المحتار، 2: 18.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 180