إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
ولو كان الهالكُ بعض المال بالوصف المذكور، فإنه يسقط زكاة الهالك منه ربعاً، أو ثلثاً، أو نصفاً، أو غيرها.
وهذا بخلاف ما لو استهلكه المالكُ بنفسه بأن ذبحه وأكله مثلاً، فإنّ زكاته لا تسقط.
وبالتالي كان التقييدُ بالهلاك؛ لأنّ واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل ربّ المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرط (¬1).
*تطبيق:
فلو ملك نصاباً سواء أكان نصاب ذهب، أو فضة، أو نقود، أو عروض، أو بقر، أو غنم، ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الزكاة بآفة سماوية من غير فعله، فإن الزكاة تسقط عنه فلا يجب عليه شيء.
ولو كان يملك (10000د)، وهلك منها بعد الحول (4000د)، فيجب عليه زكاة الباقي وهو (6000د) فحسب.
ولو حال الحول على (10000د) ثم استهلكها بزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ، فلا يسقط عنه شيءٌ من زكاتها وعليه زكاتُها كاملة.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار،2: 21، وشرح الوقاية لابن ملك، ق54/أ-ب.
وهذا بخلاف ما لو استهلكه المالكُ بنفسه بأن ذبحه وأكله مثلاً، فإنّ زكاته لا تسقط.
وبالتالي كان التقييدُ بالهلاك؛ لأنّ واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل ربّ المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرط (¬1).
*تطبيق:
فلو ملك نصاباً سواء أكان نصاب ذهب، أو فضة، أو نقود، أو عروض، أو بقر، أو غنم، ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الزكاة بآفة سماوية من غير فعله، فإن الزكاة تسقط عنه فلا يجب عليه شيء.
ولو كان يملك (10000د)، وهلك منها بعد الحول (4000د)، فيجب عليه زكاة الباقي وهو (6000د) فحسب.
ولو حال الحول على (10000د) ثم استهلكها بزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ، فلا يسقط عنه شيءٌ من زكاتها وعليه زكاتُها كاملة.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار،2: 21، وشرح الوقاية لابن ملك، ق54/أ-ب.