إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (44)
التعجيل لسنين ولنصب لمالك النصاب جائز
*توضيح:
يجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أو كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنّ السببَ هو المال النامي، فالمالُ أصلٌ، والنماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله.
ولأنّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنه لم يجب، فإذا وجدَ النصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأن النصاب الأول أصل السببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬1)؛ لعدم وجود السبب.
فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ فَرَخَّصَ في ذلك) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية، ص217، وعمدة الرعاية،1: 284، والتبيين،1: 275 - 276.
(¬2) في سنن الدارمي، 1: 470، والمنتقى 1: 98، وصحيح ابن خزيمة، 4: 48، والمستدرك، 3: 375.
التعجيل لسنين ولنصب لمالك النصاب جائز
*توضيح:
يجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أو كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنّ السببَ هو المال النامي، فالمالُ أصلٌ، والنماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله.
ولأنّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنه لم يجب، فإذا وجدَ النصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأن النصاب الأول أصل السببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬1)؛ لعدم وجود السبب.
فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ فَرَخَّصَ في ذلك) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية، ص217، وعمدة الرعاية،1: 284، والتبيين،1: 275 - 276.
(¬2) في سنن الدارمي، 1: 470، والمنتقى 1: 98، وصحيح ابن خزيمة، 4: 48، والمستدرك، 3: 375.