إفادة الخير في الاستياك بسياك الغير - صلاح أبو الحاج
البحث الأَوَّلُ مَسألةُ السِّوَاكِ مُخمسةُ الأقوالِ
أنَّهما أي السِّوَاكُ والتَّسميةُ مُستحبانِ، لأنَّهما ليسا مِنْ خَصائصِ الوضوءِ. انتهى.
ومنهم (¬1): صَاحِبُ «مُنْيَة المصلِّي» (¬2).
وَقَالَ الحلبي فِي شَرحِهِ الصَّغير: قَدْ عدَّهُ القُدُوْرِيّ والأكثرون مِنْ السُّنن، وَهُوَ الْأَصَحّ لما ذكرنا في الشَّرح. انتهى.
وقال فِي شرحه المُسمَّى «بغُنْيَةِ المستملِّي»: قَدْ عَدَّهُ القُدُوْرِيّ مِنْ السُّنن، وَقَالَ صَاحِبُ «الهدايةِ» الْأَصَحّ أَنَّهُ مُستحبٌ، واستَدَلَ الشَّيْخُ كَمَال الدِّين بْنُ الهمام عَلَى كَونِه مُستحباً، لَا سُنَّة، بأنَّهُ لمْ يَرِدْ حديثٌ يُصرحُ بِمواظبةِ النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ عِندَ الوضوءِ، بَلْ الواردُ فِي الصَّحيحين (¬3): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ».
¬__________
(¬1) ذكره صَاحِب "الاختيار" فِي سنن الوضوء، وقال: قالوا: الْأَصَحّ أَنَّهُ مستحب. كَذَا فِي "الاختيار" (ج1/ص14).
(¬2) ذكره فِي مُنْيَة المصلِّي (ص8)، مِنْ سنن الوضوء، وقال فِيهَا: " أن يستاكَ بالسِّواكِ إن كَانَ لَهُ مِسواكٌ، وإلَّا فبالأصبع "
(¬3) رواه الْبُخَارِيّ فِي كتاب الجمعة، فِي (بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، رقم (838). وَرَوَاهُ مسْلِم فِي كتاب الطهارة فِي (بَاب السِّوَاكِ)، رقم (370).
ومنهم (¬1): صَاحِبُ «مُنْيَة المصلِّي» (¬2).
وَقَالَ الحلبي فِي شَرحِهِ الصَّغير: قَدْ عدَّهُ القُدُوْرِيّ والأكثرون مِنْ السُّنن، وَهُوَ الْأَصَحّ لما ذكرنا في الشَّرح. انتهى.
وقال فِي شرحه المُسمَّى «بغُنْيَةِ المستملِّي»: قَدْ عَدَّهُ القُدُوْرِيّ مِنْ السُّنن، وَقَالَ صَاحِبُ «الهدايةِ» الْأَصَحّ أَنَّهُ مُستحبٌ، واستَدَلَ الشَّيْخُ كَمَال الدِّين بْنُ الهمام عَلَى كَونِه مُستحباً، لَا سُنَّة، بأنَّهُ لمْ يَرِدْ حديثٌ يُصرحُ بِمواظبةِ النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ عِندَ الوضوءِ، بَلْ الواردُ فِي الصَّحيحين (¬3): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ».
¬__________
(¬1) ذكره صَاحِب "الاختيار" فِي سنن الوضوء، وقال: قالوا: الْأَصَحّ أَنَّهُ مستحب. كَذَا فِي "الاختيار" (ج1/ص14).
(¬2) ذكره فِي مُنْيَة المصلِّي (ص8)، مِنْ سنن الوضوء، وقال فِيهَا: " أن يستاكَ بالسِّواكِ إن كَانَ لَهُ مِسواكٌ، وإلَّا فبالأصبع "
(¬3) رواه الْبُخَارِيّ فِي كتاب الجمعة، فِي (بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، رقم (838). وَرَوَاهُ مسْلِم فِي كتاب الطهارة فِي (بَاب السِّوَاكِ)، رقم (370).