أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوَّل تعريفات لمصطلحات الحيض والنّفاس
فعليها الغُسل؛ لأنّ الولدَ لا ينفك عن بلّة دم.
ولو خرج الولد من غير الفرج؛ بأن أُخرج بشقّ البطن، فلا تكون المرأة نُفساء إلا إذا سال الدَّم من الرَّحم من القُبل، وإن لم يخرج دم من
الفرج، فتكون ذات جرح لا نُفساء.
فمثلاً: امرأةٌ ولدت بعملية قيصرية، وأخرجوا كل ما في رحمها ولم يخرج من فرجها قطرة دم، فلا تكون نفساء.
والدَّم الحكميُّ في النِّفاس ما تَراه المرأةُ من طهر في أَثناء النِّفاس، بحيث يتوقَّف دم النِّفاس دقائق أو ساعات أو أيام، ولكنّه يعود في الأربعين من النِّفاس، فيكون دم نفاس حكمي، كما مرّ معنا في الحيض.
(القاعدة: 4)
الاستحاضة (الدَّم الفاسد): دمٌ ولو حكماً خارج من فرج داخل
لا عن رحم، وهو ما ينقص عن ثلاثة أيام ويَزيد عن
عشرةٍ في الحيض، وعن أَربعين في النفاس
أختي الكريمة:
إنَّ الدم إن لم تتوفر فيه ضوابط الحيض أو النّفاس من جهة الوقت كان استحاضة ـ كما سيأتي ـ، وهذا ما يُعَدُّ دماً فاسداً، ومن صوره:
ولو خرج الولد من غير الفرج؛ بأن أُخرج بشقّ البطن، فلا تكون المرأة نُفساء إلا إذا سال الدَّم من الرَّحم من القُبل، وإن لم يخرج دم من
الفرج، فتكون ذات جرح لا نُفساء.
فمثلاً: امرأةٌ ولدت بعملية قيصرية، وأخرجوا كل ما في رحمها ولم يخرج من فرجها قطرة دم، فلا تكون نفساء.
والدَّم الحكميُّ في النِّفاس ما تَراه المرأةُ من طهر في أَثناء النِّفاس، بحيث يتوقَّف دم النِّفاس دقائق أو ساعات أو أيام، ولكنّه يعود في الأربعين من النِّفاس، فيكون دم نفاس حكمي، كما مرّ معنا في الحيض.
(القاعدة: 4)
الاستحاضة (الدَّم الفاسد): دمٌ ولو حكماً خارج من فرج داخل
لا عن رحم، وهو ما ينقص عن ثلاثة أيام ويَزيد عن
عشرةٍ في الحيض، وعن أَربعين في النفاس
أختي الكريمة:
إنَّ الدم إن لم تتوفر فيه ضوابط الحيض أو النّفاس من جهة الوقت كان استحاضة ـ كما سيأتي ـ، وهذا ما يُعَدُّ دماً فاسداً، ومن صوره: