أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوَّل تعريفات لمصطلحات الحيض والنّفاس

1.ما تراه الصَّغيرة؛ أعني مَن لم يتم لها تسع سنين، فإنّها إن خرج منها بعد تسع سنين تكون بالغةً، ويكون حيضاً.
2.ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر، فلا يُعتبر في سنّ الإياس من الدِّماء حيضاً سوى هذين اللونين.
3.ما تراه الحامل بغير ولادة؛ فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدّم قالت: «الحامل لا تحيض تغتسل وتصلّي» (¬1).
فمثلاً: امرأةٌ حامل في الشّهر الثّامن حصل معها نزيف، وأخبرها الطبيب أنّ سبب النزيف موت الجنين فيكون هذا الدم دم استحاضة قبل نزول الجنين، فإن خرج الجنين يكون دم نفاس.
4.ما جاوز العشرة في الحيض والأربعين في النِّفاس، كما سيأتي.
5.ما نقص عن ثلاثة أيام في مدة الحيض؛ لأنّها أقل من مدة الحيض.
6.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة، فلو كانت عادة المرأة سبعة أيام، ولكنّه زاد هذه المرّة عن السّبعة، فلا تُصلي لاحتمال
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 219، وسنن البيهقي الكبير 7: 423، وسنن الدارمي1: 243، قال اللكنوي في العمدة: ويدلّ عليه ما وردَ برواياتٍ متعدِّدة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع»، وعن وطء غير الحاملةِ حتى تستبرأ بحيضة، وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل، فجعلَ الحيض علامةَ البراءة، فعُلِمَ أَنَّ الحاملَ لا تحيض، وتمام هذا البحث في مشكل الآثار9: 220.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 232