اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: وفاته:

حيضٌ؛ لأنّ الطُّهر ناقصٌ عن ثلاثة، فلا يفصل بين الدَّمين.
صورته: م ط ط م.
وإن كان ثلاثة أو أكثر يَفصل مطلقاً: أي سواء أحاط الدَّم بطرفي المدَّة أو لا، وسواء كان الدَّمان نصاباً أو لا، وسواء كان الطُّهر مساوياً للدَّمين أو أقل منها.
ثمّ يُنظر، فإن أمكن أن يُجعل الدَّم في إحدى الجانبين حيضاً، فهو حيضٌ، والآخر استحاضة.
مثاله: رأت ثلاثة دماً وأربعةً طهراً وثلاثةً دماً.
صورته: م م م ط ط ط ط م م م.
ولنضع مثالاً يجمع الأقوال الخمسة: رأت يومين دماً وخمسةً طهراً ويوماً دماً ويومين طهراً ويوماً دماً.
صورتُه: م م ط ط ط ط ط م ط ط م.
فعلى روايةِ محمّد - رضي الله عنه -: الثَّمانية حيضٌ؛ لخروج الدّم الثاني من مدّة الحيض، وختمُ الطُّهر بالحيض لا يجوز على هذه الرِّواية، كما تقدَّم بيانه.
وعلى رواية أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُه: العشرةُ كلُّها حيضٌ إن كانت مبتدأةً أو معتادة، وكانت عادتُها عشرةٌ، فإنَّ ختمَ الحيضَ بالطُّهر يجوز على هذه الرِّواية، كما سبق بيانه، والدَّمُ الخارج من المدّة استحاضة.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 232