أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
والقاضي أبو خازم (¬1): لا يُقَدَّر بشيءٍ، ولا تنقضي عدّتها.
وقال عامّةُ المشايخ: يُقَدَّر وتنقضي عدّتُها.
ثمّ اختلفوا فيما يُقَدَّر به على وفق ما ذُكر في المسألة الثَّانية.
ومسألةُ المضلَّلة على (¬2) ثلاثة أقسام:
الأوّل: الانتقال بالعدد.
والثّاني: الانتقال بالمكان.
والثَّالث: الانتقال بهما.
ولكلِّ قسم أحكامٌ تخصُّه، ومَن أراد الاطلاع عليها، والوقوف بها، فعليه بـ «المحيط».
¬__________
(¬1) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم، أخذ العلم عن بكر العَمِّي، ولي القضاء بالشام والكفوة والكرخ، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي، قال القرشي: كان رجلاً ديناً ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة وأصحابه، (ت292هـ). ينظر: الجواهر المضية 2: 366 - 368.
(¬2) في المخطوط: «مع».
وقال عامّةُ المشايخ: يُقَدَّر وتنقضي عدّتُها.
ثمّ اختلفوا فيما يُقَدَّر به على وفق ما ذُكر في المسألة الثَّانية.
ومسألةُ المضلَّلة على (¬2) ثلاثة أقسام:
الأوّل: الانتقال بالعدد.
والثّاني: الانتقال بالمكان.
والثَّالث: الانتقال بهما.
ولكلِّ قسم أحكامٌ تخصُّه، ومَن أراد الاطلاع عليها، والوقوف بها، فعليه بـ «المحيط».
¬__________
(¬1) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم، أخذ العلم عن بكر العَمِّي، ولي القضاء بالشام والكفوة والكرخ، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي، قال القرشي: كان رجلاً ديناً ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة وأصحابه، (ت292هـ). ينظر: الجواهر المضية 2: 366 - 368.
(¬2) في المخطوط: «مع».