أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
ومثالُ الثَّالث: امرأةٌ كانت عادتُها أن تَرَى الدَّم خمسةَ أيام من أوَّل كلِّ شهر، فرأت مَرَّةً قبل عادتها أو بعدها ستّة أيّام أو أربعة دماً.
وفي المثال الأوّل: اختلاف بين الأئمة الثلاثة:
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأمرُ موقوفٌ إن رأت يومَ المرّةِ الثَّانية مثلَه يكون حيضاً، وإن لم ترَ في المرّة الثَّانية مثلَه لا يكون حيضاً، ويجب عليها قضاء ما تركت فيها من الصَّلاة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يكون ذلك حيضاً، ويكون عادةً لها.
وقال محمّد - رضي الله عنه -: يكون حيضاً ولا يكون عادةً لها حتى ترى مثلَه مرّةً أُخرى، كما هو قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
والحاصلُ أنّ العادةَ لا تثبت عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم - إلا بمرّتين، وتثبت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - بمرّة واحدة، وعليه الفتوى.
وتظهر ثمرةُ الاختلاف فيها إذا رأت خلاف عادتها مرّةً أُخرى، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى عادتها القديمة عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تُرَدُّ إلى آخر ما رأت.
وأجمعوا أنّها إذا رأت ذلك مرَّتين، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّالث، فإنّها تُرَدُّ إلى ما توالى عليه الدَّم مرَّتين.
وفي المثال الأوّل: اختلاف بين الأئمة الثلاثة:
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأمرُ موقوفٌ إن رأت يومَ المرّةِ الثَّانية مثلَه يكون حيضاً، وإن لم ترَ في المرّة الثَّانية مثلَه لا يكون حيضاً، ويجب عليها قضاء ما تركت فيها من الصَّلاة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يكون ذلك حيضاً، ويكون عادةً لها.
وقال محمّد - رضي الله عنه -: يكون حيضاً ولا يكون عادةً لها حتى ترى مثلَه مرّةً أُخرى، كما هو قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
والحاصلُ أنّ العادةَ لا تثبت عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم - إلا بمرّتين، وتثبت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - بمرّة واحدة، وعليه الفتوى.
وتظهر ثمرةُ الاختلاف فيها إذا رأت خلاف عادتها مرّةً أُخرى، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّاني، فإنّها تُرَدُّ إلى عادتها القديمة عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تُرَدُّ إلى آخر ما رأت.
وأجمعوا أنّها إذا رأت ذلك مرَّتين، ثمّ استمر بها الدَّم في الشَّهر الثَّالث، فإنّها تُرَدُّ إلى ما توالى عليه الدَّم مرَّتين.