أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
وفي المثال الثَّاني: يكون جميع ما رأته من الدَّم النَّاقص عن العادةِ أو الزَّائدِ عليها حيضاً بالاتفاق ما لم يجاوز العشرة، ويكون ذلك عادةً لها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ولا يكون عادةً لها عندهما، حتى تَرَى مثلَه مَرّةً أُخرى.
وفي المثال الثَّالث: اختلاف كما في المثال الأوَّل، وذلك أنّ المرأةَ إذا رأت قبل أيام عادتها ما لا يكون حيضاً، ورأت في أيامها ما يكون حيضاً، إلا أنّ المجموعَ لم يتجاوز العشرة، فذلك كلُّه حيضٌ بالاتفاق.
وإذا رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، ولم تر في أيامها شيئاً.
أو رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، ورأت في أيامها ما لا يكون حيضاً.
أو رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، وفي أيام عادتها كذلك، لكن لو جمع بينهما مما بلغ ما يكون حيضاً.
فإنَّ هذه الأصول اختلف أئمتنا فيها:
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأمرُ موقوفٌ فيها، فإن رأت في المرّة الثَّانية مثله يكون كلُّه حيضاً، وإن لم تر في المرَّة الثَّانية مثله لا يكون حيضاً،
ويجب عليها قضاء ما تركت من الصَّلاة.
وفي المثال الثَّالث: اختلاف كما في المثال الأوَّل، وذلك أنّ المرأةَ إذا رأت قبل أيام عادتها ما لا يكون حيضاً، ورأت في أيامها ما يكون حيضاً، إلا أنّ المجموعَ لم يتجاوز العشرة، فذلك كلُّه حيضٌ بالاتفاق.
وإذا رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، ولم تر في أيامها شيئاً.
أو رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، ورأت في أيامها ما لا يكون حيضاً.
أو رأت قبل أيام عادتها ما يكون حيضاً، وفي أيام عادتها كذلك، لكن لو جمع بينهما مما بلغ ما يكون حيضاً.
فإنَّ هذه الأصول اختلف أئمتنا فيها:
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأمرُ موقوفٌ فيها، فإن رأت في المرّة الثَّانية مثله يكون كلُّه حيضاً، وإن لم تر في المرَّة الثَّانية مثله لا يكون حيضاً،
ويجب عليها قضاء ما تركت من الصَّلاة.