أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
3.ومنها: حرمةُ الطَّواف بالبيت (¬1).
4.ومنها: حرمةُ قراءة القرآن (¬2) بقصده ولو كان دون آية على المختار (¬3).
¬__________
(¬1) لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309، وقال: ليس هذا بالقوي، وصحّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح، كما في السنن الصغرى 1: 564، وإعلاء السنن 1: 349 - 350، وغيرها. وقال الترمذي في سننه 1: 236: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخَّصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل». وعن علي - رضي الله عنه - قال: «كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبان 1: 510، وسنن الترمذي 1: 273، وقال: «حسن صحيح»، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 99، ومسند أحمد 1: 83، ومسند أبي يعلى 1: 459، وقال ابن حجر في فتح الباري1: 281: «الحق أنه حسن يصلح للحجية»، كما في فقه سعيد بن المسيب 1: 146، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال هكذا لمَن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا، ولا آية» في مسند أبي يعلى1: 300، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة2: 244: «إسناده صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1: 276: «رجاله موثقون»، وعن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني1: 120، وقال: «إسناده صالح».
(¬3) أي سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، وعند الطَّحَاوِيّ: يحل ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به، ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين، وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر. ينظر: الدر المختار 1: 116، والملتقى ص4، والمراقي ص178، والاختيار 1: 21، والكنْز ص7 وغيرها.
4.ومنها: حرمةُ قراءة القرآن (¬2) بقصده ولو كان دون آية على المختار (¬3).
¬__________
(¬1) لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309، وقال: ليس هذا بالقوي، وصحّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح، كما في السنن الصغرى 1: 564، وإعلاء السنن 1: 349 - 350، وغيرها. وقال الترمذي في سننه 1: 236: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخَّصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل». وعن علي - رضي الله عنه - قال: «كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبان 1: 510، وسنن الترمذي 1: 273، وقال: «حسن صحيح»، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 99، ومسند أحمد 1: 83، ومسند أبي يعلى 1: 459، وقال ابن حجر في فتح الباري1: 281: «الحق أنه حسن يصلح للحجية»، كما في فقه سعيد بن المسيب 1: 146، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال هكذا لمَن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا، ولا آية» في مسند أبي يعلى1: 300، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة2: 244: «إسناده صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1: 276: «رجاله موثقون»، وعن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني1: 120، وقال: «إسناده صالح».
(¬3) أي سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، وعند الطَّحَاوِيّ: يحل ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به، ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين، وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر. ينظر: الدر المختار 1: 116، والملتقى ص4، والمراقي ص178، والاختيار 1: 21، والكنْز ص7 وغيرها.