أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
الفصل الرّابع
في أحكام الحيض
1.منها: ترك الصَّلاة لا إلى قضاء، وترك الصَّوم إلى قضاء (¬1).
2.ومنها: حرمةُ دخول المسجد (¬2) ولو على وجه المرور (¬3).
¬__________
(¬1) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم 1: 265.
(¬2) ويدخل في حكم المسجد كلّ ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد بخلاف ساحته وظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم في البحر الرائق1: 205: أنَّ المصلَّى لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد، واختار في القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها فهي مسجد. وفي فتاوى قاضي خان: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه. وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفى».
(¬3) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442.
في أحكام الحيض
1.منها: ترك الصَّلاة لا إلى قضاء، وترك الصَّوم إلى قضاء (¬1).
2.ومنها: حرمةُ دخول المسجد (¬2) ولو على وجه المرور (¬3).
¬__________
(¬1) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم 1: 265.
(¬2) ويدخل في حكم المسجد كلّ ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد بخلاف ساحته وظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم في البحر الرائق1: 205: أنَّ المصلَّى لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد، واختار في القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها فهي مسجد. وفي فتاوى قاضي خان: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه. وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفى».
(¬3) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442.