أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
8.ومنها: الحكم ببلوغها.
وأجمعوا أنّ ابنة خمس سنين وما دونها إذا رأت الدَّم لا يكون حيضاً، وابنة تسع سنين وما فوقها يكون حيضاً.
واختلفوا في ابنة ست وسبع وثمان:
قال بعضُهم: يكون ذلك حيضاً.
وقال بعضُهم: لا يكون حيضاً، والصَّحيح ما أجمعوا عليه.
9.ومنها: حرمةُ المجامعة، قالوا: إن مَن استحلّ وطء الحائض يَكفر، وإذا انقطع الدَّم بعد تمام العشرة حَلَّ وطؤها قبل الغُسل، والانقطاع بعد تمام العَشرة ليس بأمر لازم، حتى يحلّ وطؤها والدَّم سائلٌ؛ لأنّ ذلك استحاضة، وهي لا تمنع الوطء.
وإذا انقطع قبل تمامها لا يحلّ وطؤها حتى تغتسل أو تتيمَّم.
والمعتادةُ بالعشرة إذا انقطع دمُها لتمام العشرة حَلّ وطؤها وإن لم تغتسل؛ لما مَرّ.
والمعتادةُ بالأقلّ منها إذا انقطع دمها لتمام العشرة لا يحلّ وطؤها حتى تغتسلَ أو تيمَّم أو يمضى عليها وقت تصير به الصَّلاة ديناً في ذمّتها، كما سَبَق.
وأجمعوا أنّ ابنة خمس سنين وما دونها إذا رأت الدَّم لا يكون حيضاً، وابنة تسع سنين وما فوقها يكون حيضاً.
واختلفوا في ابنة ست وسبع وثمان:
قال بعضُهم: يكون ذلك حيضاً.
وقال بعضُهم: لا يكون حيضاً، والصَّحيح ما أجمعوا عليه.
9.ومنها: حرمةُ المجامعة، قالوا: إن مَن استحلّ وطء الحائض يَكفر، وإذا انقطع الدَّم بعد تمام العشرة حَلَّ وطؤها قبل الغُسل، والانقطاع بعد تمام العَشرة ليس بأمر لازم، حتى يحلّ وطؤها والدَّم سائلٌ؛ لأنّ ذلك استحاضة، وهي لا تمنع الوطء.
وإذا انقطع قبل تمامها لا يحلّ وطؤها حتى تغتسل أو تتيمَّم.
والمعتادةُ بالعشرة إذا انقطع دمُها لتمام العشرة حَلّ وطؤها وإن لم تغتسل؛ لما مَرّ.
والمعتادةُ بالأقلّ منها إذا انقطع دمها لتمام العشرة لا يحلّ وطؤها حتى تغتسلَ أو تيمَّم أو يمضى عليها وقت تصير به الصَّلاة ديناً في ذمّتها، كما سَبَق.