أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
وإذا انقطع دون تمام العادة لا يقربُها زوجها ولئن اغتسلت حتى تمضى عادتُها؛ لاحتمال العود، أو يمضي عليها وقت صلاة يجب عليها قضاءُ تلك الصَّلاة؛ لأنّها تصيُر حينئذٍ في حكم الطَّاهرات، فيحلُّ وطؤها وإن لم تغتسل.
أنّه إذا انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة أيام بعدما مضى ثلاثة أيام أو أكثر، فإن كان الانقطاعُ فيها دون العادة يجب أن تؤخر الغُسل إلى آخر وقت الصّلاة، فإذا خافت الفوت اغتسلت وصلَّت.
والمراد آخر وقت المستحبّ دون وقت الكراهة.
وإن كان الانقطاع على رأس العادة أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتؤخر الاغتسال بطريق الاستحباب.
وإن انقطع لأقلّ من ثلاثة أيام أَخّرت الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت الفوت توضأت وصلَّت.
ثمّ في الصُّورة المذكورة إذا عاد الدَّم في العشرة بطل الحكم بالطَّهارة مبتدأةً كانت أو معتادةً.
وإذا انقطع الدَّم لعشرة أو أكثر منه حكم بطهارتها، ويجب الاغتسال.
أنّه إذا انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة أيام بعدما مضى ثلاثة أيام أو أكثر، فإن كان الانقطاعُ فيها دون العادة يجب أن تؤخر الغُسل إلى آخر وقت الصّلاة، فإذا خافت الفوت اغتسلت وصلَّت.
والمراد آخر وقت المستحبّ دون وقت الكراهة.
وإن كان الانقطاع على رأس العادة أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتؤخر الاغتسال بطريق الاستحباب.
وإن انقطع لأقلّ من ثلاثة أيام أَخّرت الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت الفوت توضأت وصلَّت.
ثمّ في الصُّورة المذكورة إذا عاد الدَّم في العشرة بطل الحكم بالطَّهارة مبتدأةً كانت أو معتادةً.
وإذا انقطع الدَّم لعشرة أو أكثر منه حكم بطهارتها، ويجب الاغتسال.