أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الأوَّل: القواعد الأساسية للحيض والنِّفاس:
بحيث لو رأت في المرّة التي بعدها ما يزيد عن عشرة، فإنّها تغتسل اليوم العاشر، وتقضي صلوات ما زاد عن سبعة اعتباراً لعادتها القديمة؛ لأنّه تَبيَّنَ أنّ الدَّم الخارج فاسدٌ؛ لأنّه جاوز العشرة، فتثبتُ العادة بمرّةٍ واحدةٍ، ويُحتكمُ إليها كما رأينا.
ولو كانت عادتها ثمانية أيام لسنوات، ثمّ رأت سبعة أيام، ثمّ زاد دمها عن عشرة، فإنّها ترجع لآخر مرّةٍ رأت، وهي سبعةُ أَيام؛ لأنّ العادة تثبت بمرّةٍ واحدةٍ، فتقضي ما زاد على سبعةِ أيام.
ولو انقطع عنها الدّم سنتين، ثم رجع لها وأصبح يأتيها ثمانية أيام، يكون حيضها ثمانية.
وكذلك الحال فيما يتعلَّق بطهرها، فإنَّ الطُّهرَ الصَّحيحَ خمسة عشر يوماً فأكثر، فإن رأت طهراً سبعةَ عشر، ثم أصبحت صاحبة دم مستمر، فإنّها تحتكم في طهرها إلى ما رأت، وهو سبعة عشر، وتعتبره طهرها في الدّم المستمر.
وبالتالي إن انتقلت عادتها عدداً؛ بأن رأت ما يخالف عدد عادتها السّابقة صحيحاً طهراً أو دماً، فيكون العدد الجديد هو عادتها.
ولو كانت عادتها ثمانية أيام لسنوات، ثمّ رأت سبعة أيام، ثمّ زاد دمها عن عشرة، فإنّها ترجع لآخر مرّةٍ رأت، وهي سبعةُ أَيام؛ لأنّ العادة تثبت بمرّةٍ واحدةٍ، فتقضي ما زاد على سبعةِ أيام.
ولو انقطع عنها الدّم سنتين، ثم رجع لها وأصبح يأتيها ثمانية أيام، يكون حيضها ثمانية.
وكذلك الحال فيما يتعلَّق بطهرها، فإنَّ الطُّهرَ الصَّحيحَ خمسة عشر يوماً فأكثر، فإن رأت طهراً سبعةَ عشر، ثم أصبحت صاحبة دم مستمر، فإنّها تحتكم في طهرها إلى ما رأت، وهو سبعة عشر، وتعتبره طهرها في الدّم المستمر.
وبالتالي إن انتقلت عادتها عدداً؛ بأن رأت ما يخالف عدد عادتها السّابقة صحيحاً طهراً أو دماً، فيكون العدد الجديد هو عادتها.