أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الأوَّل: القواعد الأساسية للحيض والنِّفاس:

فتُصلّي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا إذا طُلِّقت، فحينئذٍ لا بُدّ من تقدير عدّة لها، وذكروا أنّ الفتوى في عدّتها تسعة أشهر (¬1).

(القاعدة: 21)
العادةُ تثبتُ بمرّةٍ واحدةٍ في الحيض والنِّفاس
دماً أو طهراً إن كانا صحيحين
أختي الكريمة:
عادة المرأة الصَّحيحة ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، فإن رأت مرّةً حيضاً صحيحاً، مثلاً: سبع أيام، فتكون عادتُها في الحيض سبعة،
¬__________
(¬1) يعني: إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة، فإنّه حينئذٍ يكون لأكثره حدٌّ، لكن اختلفوا في التقدير: فقيل: طهرها تسعة عشر يوماً؛ لأنَّ أكثر الحيض في كل شهر عشرة، والباقي طهر وتسعة عشر بيقين لاحتمال نقصان الشهر، وقيل: طهرها سبعة وعشرون وحيضها ثلاثة، وقيل: طهرها شهر كاملٌ، وقيل: شهران، وعليه الفتوى؛ لأنه أَيسر على المفتي والنساء، وقيل: أربعةُ أشهر إلا ساعة، وقيل ستّةُ أَشهر إلا ساعة، وعليه الأكثر؛ إذ العادةُ نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل، وأقل مدة الحمل ستّة أشهر، فنقصنا منه شيئاً، وهو السّاعة.
صورته: مبتدأةُ رأت عشرة أيام دماً، وستة أشهر طهراً، ثم استمر الدم، تنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً إلا ثلاث ساعات؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض، كلُّ حيض عشرة أيام، وإلى ثلاثة أطهار، كلُّ طهر ستة أشهر إلا ساعة، وعند عامة العلماء: حيضُها عشرة في كلِّ شهر من أول الاستمرار وطهرها عشرون كما لو بلغت مستحاضة، كما في مجمع الأنهر1: 54.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 232