أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث أحكام الحيض والنِّفاس
وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة».
وقال ابن قدامة الحنبلي (¬1): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشّعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرّأي، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود».
وقال النّووي الشافعي (¬2): «مسُّ المصحف وحمله مذهبنا تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء ... ».
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (¬3): «لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة».
ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلّاء ما يلي:
1. قال - جل جلاله -: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80)} [الواقعة:80]، قال النّووي الشافعي (¬4): «فوصفه بالتّنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهّرون ..... فالجواب: إنّ قوله تعالى: {تَنْزِيلٌ} ظاهر في إرادة
¬__________
(¬1) في المغني 1: 168
(¬2) في المجموع 2: 86.
(¬3) 17: 127، 18: 323.
(¬4) في المجموع 2: 86.
وقال ابن قدامة الحنبلي (¬1): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشّعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرّأي، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود».
وقال النّووي الشافعي (¬2): «مسُّ المصحف وحمله مذهبنا تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء ... ».
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (¬3): «لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة».
ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلّاء ما يلي:
1. قال - جل جلاله -: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80)} [الواقعة:80]، قال النّووي الشافعي (¬4): «فوصفه بالتّنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهّرون ..... فالجواب: إنّ قوله تعالى: {تَنْزِيلٌ} ظاهر في إرادة
¬__________
(¬1) في المغني 1: 168
(¬2) في المجموع 2: 86.
(¬3) 17: 127، 18: 323.
(¬4) في المجموع 2: 86.