أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث أحكام الحيض والنِّفاس
(القاعدة: 40)
إن انقطع الدّم لتمام عشرة أيام في الحيض وأربعين
في النِّفاس حلّ الوطء بلا غسل
أُختي الكريمة:
تحلُّ المرأة لزوجها بتيقّن الطَّهارة من الحيض والنِّفاس، وهذا يكون بانتهاء أكثر مدّته، وهي عشرة في الحيض وأربعون في النِّفاس، فلو نزل دم بعدها يكون دم استحاضة لا حيضاً ولا نفاساً، وتُعَدُّ المرأة طاهرة حكماً فيه وإن لم تغتسل فتحلُّ لزوجها، ولا تصحُّ الصَّلاة إلا بعد الاغتسال، حتى يكون طهراً حقيقياً، ولكن يُستحب الغُسل قبل الوطء.
(القاعدة: 41)
إن انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة في الحيض وأربعين في النِّفاس
إن كان في الوقت متسع للاغتسال والتّحريمة حلّت للوطء
أختي الكريمة:
إنَّ زمان الغُسل أو التَّيمم معتبرٌ من الحيض والنِّفاس حتى إذا لم
يبق بعده من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء، ولا يجوز وطؤها إلا أن تغتسل أو تتيمَّم، فتُصلِّي أو تصير الصلاة ديناً في ذمَّتها، حتى لو
إن انقطع الدّم لتمام عشرة أيام في الحيض وأربعين
في النِّفاس حلّ الوطء بلا غسل
أُختي الكريمة:
تحلُّ المرأة لزوجها بتيقّن الطَّهارة من الحيض والنِّفاس، وهذا يكون بانتهاء أكثر مدّته، وهي عشرة في الحيض وأربعون في النِّفاس، فلو نزل دم بعدها يكون دم استحاضة لا حيضاً ولا نفاساً، وتُعَدُّ المرأة طاهرة حكماً فيه وإن لم تغتسل فتحلُّ لزوجها، ولا تصحُّ الصَّلاة إلا بعد الاغتسال، حتى يكون طهراً حقيقياً، ولكن يُستحب الغُسل قبل الوطء.
(القاعدة: 41)
إن انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة في الحيض وأربعين في النِّفاس
إن كان في الوقت متسع للاغتسال والتّحريمة حلّت للوطء
أختي الكريمة:
إنَّ زمان الغُسل أو التَّيمم معتبرٌ من الحيض والنِّفاس حتى إذا لم
يبق بعده من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء، ولا يجوز وطؤها إلا أن تغتسل أو تتيمَّم، فتُصلِّي أو تصير الصلاة ديناً في ذمَّتها، حتى لو