أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث أحكام الحيض والنِّفاس
انقطع دمها في وقت الظّهر لا يجوز وطؤها إن لم تغتسل حتى يدخل وقت العصر.
(القاعدة: 42)
إن انقطع الدّم بعد ثلاثة أيام لأقلّ من عادتها تغتسل
وتُصلي وتصوم، وتؤخِّر الوطء لتمام العادة
أختي الكريمة:
إنَّ المرأة كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة أيام تنتظر إلى آخر الوقت المستحبّ وجوباً، فإن لم يعد الدم تتوضأ وتُصلِّي وتصوم، وإن عاد بطل الحكم بطهارتها فتقعد.
وبعد الثّلاثة إن انقطع الدم قبل العادة فكذلك، لكن تُصلي بالغُسل كلّما انقطع، والتّأخير لها مستحبٌّ لا واجبٌ، والنِّفاسُ كالحيض غير أنّه يجب الغُسل فيه كلَّما انقطع على كلِّ حال.
(القاعدة: 42)
إن انقطع الدّم بعد ثلاثة أيام لأقلّ من عادتها تغتسل
وتُصلي وتصوم، وتؤخِّر الوطء لتمام العادة
أختي الكريمة:
إنَّ المرأة كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة أيام تنتظر إلى آخر الوقت المستحبّ وجوباً، فإن لم يعد الدم تتوضأ وتُصلِّي وتصوم، وإن عاد بطل الحكم بطهارتها فتقعد.
وبعد الثّلاثة إن انقطع الدم قبل العادة فكذلك، لكن تُصلي بالغُسل كلّما انقطع، والتّأخير لها مستحبٌّ لا واجبٌ، والنِّفاسُ كالحيض غير أنّه يجب الغُسل فيه كلَّما انقطع على كلِّ حال.