الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
مقدمة المؤلف
ببيع الحبس» (¬1).
ولأنَّه عقدٌ على منفعةٍ معلومة (¬2)، فيكون جائزاً غير لازم، كما هو الصَّحيح عنه، أو غيرُ جائز ـ كما تقدَّم ـ.
والدليلُ على أنَّه باقٍ على حكمِ ملكِهِ بعد الوقفِ (¬3): أنَّه لو قال: تصدَّقوا على فلان، فإذا مات فعلى أولاد فلان، أنَّه يفعل كما قال، وأنّه يجوز الانتفاع به زراعةً وسُكنى، [وأنَّ له ولايةَ التصرُّف فيه] (¬4)؛ ولهذا عُرِّف على قوله: بأنَّه حبسُ العين على حكم ملكه إلى آخره.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 11: 55.
(¬2) في أ: معدومة.
أي: هو عقد على المنفعة لا العين، والعقود على المنافع لا تكون لازمة: كعقد الإجارة والعارية، بخلاف العقود على الأعيان فتكون لازمة، وهذا وجه قوله بعدم اللزوم، ووجه قوله بعدم الجواز يكون بالنّظر إلى أنَّ المنفعة معدومة، والعقود على الموجود، فيكون العقد غير جائز؛ لعدم الضرورة كالإجارة والعارية.
(¬3) أي: يستدلُّ على بقاء ملك الواقف: نفاذ كلام الواقف على الوقف في استيفاء أول جهة أوصى لها، بحيث انتقل للجهة الثانية اعتباراً لكلامه، مما دلَّ أنَّه له ولاية التصرف.
(¬4) في ب: وأنَّ ولاية التصرف فيه إليه.
ولأنَّه عقدٌ على منفعةٍ معلومة (¬2)، فيكون جائزاً غير لازم، كما هو الصَّحيح عنه، أو غيرُ جائز ـ كما تقدَّم ـ.
والدليلُ على أنَّه باقٍ على حكمِ ملكِهِ بعد الوقفِ (¬3): أنَّه لو قال: تصدَّقوا على فلان، فإذا مات فعلى أولاد فلان، أنَّه يفعل كما قال، وأنّه يجوز الانتفاع به زراعةً وسُكنى، [وأنَّ له ولايةَ التصرُّف فيه] (¬4)؛ ولهذا عُرِّف على قوله: بأنَّه حبسُ العين على حكم ملكه إلى آخره.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 11: 55.
(¬2) في أ: معدومة.
أي: هو عقد على المنفعة لا العين، والعقود على المنافع لا تكون لازمة: كعقد الإجارة والعارية، بخلاف العقود على الأعيان فتكون لازمة، وهذا وجه قوله بعدم اللزوم، ووجه قوله بعدم الجواز يكون بالنّظر إلى أنَّ المنفعة معدومة، والعقود على الموجود، فيكون العقد غير جائز؛ لعدم الضرورة كالإجارة والعارية.
(¬3) أي: يستدلُّ على بقاء ملك الواقف: نفاذ كلام الواقف على الوقف في استيفاء أول جهة أوصى لها، بحيث انتقل للجهة الثانية اعتباراً لكلامه، مما دلَّ أنَّه له ولاية التصرف.
(¬4) في ب: وأنَّ ولاية التصرف فيه إليه.