اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه

ولو قال: حبيسٌ صدقةٌ، أو صدقةٌ حبيس، قال هلال (: هذا جائز.
وقال الفقيه أبو جعفر (: هذا ينبغي أن يكون بمنزلةِ قوله: صدقةٌ موقوفة.
ولو قال: هي موقوفةٌ لله تعالى أبداً جاز وإن لم يذكر الصدقة، ويكون وقفاً على الفقراء؛ لأنَّ في قوله: موقوفةٌ لله تعالى أبداً دليلاً على أنَّه أراد بها المساكين؛ لأنَّ فيه قربةً إلى اللهِ تعالى بقوله: لله تعالى، وخرجت من أن تكون موقوفةً للدَّين بقوله: لله تعالى أبداً.
وكذا لو [قال: صدقةٌ موقوفةٌ على المساكين ولم يقل: أبداً] (¬1)، أو قال: موقوفة لوجهِ الله تعالى، أو موقوفةٌ لطلب ثوابِ الله تعالى.
ولو أوصى بِوقف ثلثَ أرضه بعد وفاته لله تعالى أبداً، تكون وصية بالوقف على الفقراء.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على فلان صح، ويصير تقديرُه صدقةٌ موقوفةٌ على الفقراء؛ لأنَّ محلَّ الصدقة الفقراء، إلاّ أنَّ غلَّتَها تكون لفلانٍ ما دام حيّاً.
ومثلُه لو قال: صدقةٌ موقوفةٌ على زيدٍ أبداً، أو قال: على ولدي أبداً؛ لأنَّه يصحُّ من غير ذكر الأبد، فمع ذكره أولى، ولا يصحُّ على قول يوسف بن
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من ب والطبعة الهندية.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 408