الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
خالد السِّمتي (وإن ذكر الأبد؛ لأنَّ ذكر لفظ: الأبد؛ مضافٌ إلى الصدقة على زيدٍ أو ولدِه، وهو لا يتأبّد، فيلغو هذا اللفظ.
وكذا لو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على وجهِ الخيرِ أو البرّ، أو قال: على وجهِ الخير، أو قال: على وجهِ البرِّ، يكون وقفاً على الفقراء؛ لأنَّ البرّ عبارةٌ عن الصدقة.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ في الحجّ عنّي، أو العمرة عنّي يصح الوقف، ولو لم يقل: عنّي لا يصحُّ؛ لأنَّهما ليسا بصدقة.
ولو قال: أرضي هذه موقوفة على الجهاد، أو في الجهاد، أو في الغزو، أو قال: في أكفان الموتى، أو في حفر القبور، أو قال: في بناء المساجد أو الحصون، أو قال: على مرمتها، أو قال: على عمل السقايات في الأماكن المحتاج إليها، أو غير ذلك ممَّا يتأبَّد، فإنَّه يصحُّ، ويكون وقفاً على ذلك السبيل.
قال الفقيه أبو جعفر (: متى ذكر موضع الحاجة على وجهِ يتأبّد، فذاك يكفي عن ذكر الصدقة (¬1).
وكذا لو قال: موقوفة على أبناء السّبيل؛ لأنَّهم لا ينقطعون، ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كخمس الغنيمة.
¬__________
(¬1) أي: متى كانت الجهة التي وقف عليها لا تنقطع أبداً، فهذا يغني عن ذكر الصدقة في الوقف.
وكذا لو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على وجهِ الخيرِ أو البرّ، أو قال: على وجهِ الخير، أو قال: على وجهِ البرِّ، يكون وقفاً على الفقراء؛ لأنَّ البرّ عبارةٌ عن الصدقة.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ في الحجّ عنّي، أو العمرة عنّي يصح الوقف، ولو لم يقل: عنّي لا يصحُّ؛ لأنَّهما ليسا بصدقة.
ولو قال: أرضي هذه موقوفة على الجهاد، أو في الجهاد، أو في الغزو، أو قال: في أكفان الموتى، أو في حفر القبور، أو قال: في بناء المساجد أو الحصون، أو قال: على مرمتها، أو قال: على عمل السقايات في الأماكن المحتاج إليها، أو غير ذلك ممَّا يتأبَّد، فإنَّه يصحُّ، ويكون وقفاً على ذلك السبيل.
قال الفقيه أبو جعفر (: متى ذكر موضع الحاجة على وجهِ يتأبّد، فذاك يكفي عن ذكر الصدقة (¬1).
وكذا لو قال: موقوفة على أبناء السّبيل؛ لأنَّهم لا ينقطعون، ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كخمس الغنيمة.
¬__________
(¬1) أي: متى كانت الجهة التي وقف عليها لا تنقطع أبداً، فهذا يغني عن ذكر الصدقة في الوقف.