اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه

بالحاجة استعمالاً؛ لأنَّ العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب، فيغلبُ فيهم الفقرُ، وهو أصحُّ ممَّا سيأتي في بابِ الوقفِ الباطل أنَّه باطل على هؤلاء.
ولو قال: أرضي هذه موقوفة على فقراء قرابتي، أو قال: على أولادي لا يصح؛ لأنَّهم ينقطعون، فلا يتأبّد، وبدونه لا يصحّ إلا أن يجعل آخره للفقراء (¬1).
ولو قال: أرضي هذه موقوفةٌ على فقراء بني زيد، أو قال: على يتامى بني عمرو، فإن كانوا يحصون وكان الوقف فى الصحّة لا يصح؛ لأنَّه لا يتأبّد (¬2)، وإن كانوا لا يحصون يصح ويصير بمنزلة الوقف على اليتامى الفقراء.
روي عن محمد (: أنَّ ما لا يحصى عشرة.
وعن أبي يوسف (: أنَّه مائة، وهو المأخوذُ عند البعض.
وقيل: أربعون.
وقيل: ثمانون.
والفتوى على (¬3) أنَّه مُفوَّضٌ إلى رأى الحاكم.
¬__________
(¬1) أي: صريحاً على قول محمد (، وعلى قول أبي يوسف (: لا نحتاج للتصريح بجهة لا تنقطع، ونجعله للفقراء؛ لدلالة الوقف على ذلك، كما سبق.
(¬2) هذا تفريع على قول محمد من ذكر جهة لا تنقطع، وعلى قول أبي يوسف يجوز ـ كما سبق ـ.
(¬3) على: ساقطة من أ.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 408