الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
وفي الخان (¬1): بنزولِ واحدٍ من المارّة، هذا في المقبرةِ والخان الذي تنزل فيه المارّة كلّ يوم.
وأمّا السّقاية التي تحتاج إلى صبّ الماء فيها، والخان الذي ينزله الحاجّ بمكّة والغزاة (¬2) بالثّغر، فلا بُدّ فيها من التَّسليم إلى المتولي؛ لأنَّ نزولَهم يكون في السَّنة مرّةً، فيحتاج إلى مَن يقوم بمصالحه وإلى مَن يصبُّ الماء فيها.
والغنيُّ والفقيرُ فى الخان والسّقاية والبئر والحوض سواء؛ لاستوائهما في الحاجة.
وفي المسجد: بالصَّلاة فيه بجماعةٍ بإذنه ـ وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب بناء المساجد إن شاء الله تعالى ـ.
وعلى هذا الخلاف ينبني: ما إذا استغنى النّاس عن الصَّلاة في المسجدِ؛ لخراب ما حواليه، فأعاده مُحمّد (إلى ملك واقفه إن كان حياً، وإلى وارثه إن كان ميتاً؛ لأنَّ التَّسليمَ بالصّلاة شرطٌ عنده ابتداءً فكذا انتهاءً، وأبقاه أبو يوسف (مسجداً؛ لعدم اشتراطه التَّسليم.
¬__________
(¬1) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. ينظر: ينظر: المصباح ص184.
(¬2) في الطبعة الهندية: «والقرارة».
وأمّا السّقاية التي تحتاج إلى صبّ الماء فيها، والخان الذي ينزله الحاجّ بمكّة والغزاة (¬2) بالثّغر، فلا بُدّ فيها من التَّسليم إلى المتولي؛ لأنَّ نزولَهم يكون في السَّنة مرّةً، فيحتاج إلى مَن يقوم بمصالحه وإلى مَن يصبُّ الماء فيها.
والغنيُّ والفقيرُ فى الخان والسّقاية والبئر والحوض سواء؛ لاستوائهما في الحاجة.
وفي المسجد: بالصَّلاة فيه بجماعةٍ بإذنه ـ وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب بناء المساجد إن شاء الله تعالى ـ.
وعلى هذا الخلاف ينبني: ما إذا استغنى النّاس عن الصَّلاة في المسجدِ؛ لخراب ما حواليه، فأعاده مُحمّد (إلى ملك واقفه إن كان حياً، وإلى وارثه إن كان ميتاً؛ لأنَّ التَّسليمَ بالصّلاة شرطٌ عنده ابتداءً فكذا انتهاءً، وأبقاه أبو يوسف (مسجداً؛ لعدم اشتراطه التَّسليم.
¬__________
(¬1) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. ينظر: ينظر: المصباح ص184.
(¬2) في الطبعة الهندية: «والقرارة».