اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه

وعن أبي بكر الأعمش ((¬1): ينبغي أن يجوز على الاتفاق؛ لأنَّ الوقفَ على عمارةِ المسجدِ بمنزلة جعل الأرض مسجداً أو بمنزلةِ زيادة في المسجد.
قال الفقيه أبو جعفر (: هذا القولً أصحُّ إليّ.
وقال أبو بكر الإسكاف ((¬2): ينبغي أن لا يصحّ هذا عند الكلّ؛ لأنَّ الوقفَ على المسجد وقفٌ على عمارته، والمسجدُ يكون مسجداً بدون البناء، فلا تكون عمارةُ البناءِ ممّا يتأبّد، فلا يصحُّ الوقف، والأوَّلُ أوجه (¬3).
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبداً يصح عند أبي يوسف (، فإذا انقرضوا تكون الغلّة للفقراء، ولا يصحُّ عند محمّد (؛ لاحتمال الانقطاع.
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على ولد زيدٍ، وَذَكر (¬4) جماعة بأعيانهم لم يصحّ عند أبي يوسف (أيضاً؛ لأنَّ تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره، بخلاف
¬__________
(¬1) وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأَعْمَش، أبو بكر، تفقه على أبي بكر الإسكاف، وأبي جعفر الهندواني، (ت340). ينظر: «الجواهر المضية» (3: 160، 4: 29).
(¬2) وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلَخي، أبو بكر، قال الكفوي: إمام كبير جليل القدر، (ت335هـ). ينظر: «الجواهر» (4: 15 - 16)، و «طبقات ابن الحنائي» (ص54)، و «الفوائد» (ص263).
(¬3) في أ: أصح وجهه.
(¬4) في أ: أو ذكر.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 408