الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
فصل
في بيان اشتراط قَبول
[الموقوف عليه] (¬1) وعدمه
قَبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط (¬2) إن وقع لأقوام غيرِ مُعينين: كالفقراء والمساكين.
¬__________
(¬1) في ب: الوقف.
(¬2) هذا راجع إلى أنَّ ركن الوقف هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة، فلا يحتاج إلى قَبول الموقوف عليه.
وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم من بعدهم للفقراء، فردَّ الأشخاص الوقف ارتدَّ في حقهم، وانصرف إلى الفقراء، ولا يعتبر القَبول بعد الردّ، ولا الردّ بعد القبول.
وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء، وكذا الجهات الخيرية، فإنَّ الوقف عليها يصدر مبرَماً، ولا يملك أحدٌ ردَّه.
فما عبّر عنه الطرابلسي بأنَّه إذا كان في الوقف أشخاص معينون يشترط قَبولهم، فالمراد أنَّه يرتدّ بردهم، فالشرط في الحقيقة عدم ردهم لا قَبولهم. ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص38.
في بيان اشتراط قَبول
[الموقوف عليه] (¬1) وعدمه
قَبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط (¬2) إن وقع لأقوام غيرِ مُعينين: كالفقراء والمساكين.
¬__________
(¬1) في ب: الوقف.
(¬2) هذا راجع إلى أنَّ ركن الوقف هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة، فلا يحتاج إلى قَبول الموقوف عليه.
وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم من بعدهم للفقراء، فردَّ الأشخاص الوقف ارتدَّ في حقهم، وانصرف إلى الفقراء، ولا يعتبر القَبول بعد الردّ، ولا الردّ بعد القبول.
وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء، وكذا الجهات الخيرية، فإنَّ الوقف عليها يصدر مبرَماً، ولا يملك أحدٌ ردَّه.
فما عبّر عنه الطرابلسي بأنَّه إذا كان في الوقف أشخاص معينون يشترط قَبولهم، فالمراد أنَّه يرتدّ بردهم، فالشرط في الحقيقة عدم ردهم لا قَبولهم. ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص38.